سنن الدارقطني 6
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ نا أَبُو أُسَامَةَ نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.