سنن الدارقطني 421
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.