سنن الدارقطني 416
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ نا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هَذَيْنِ وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.