سنن الدارقطني 482
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.