سنن الدارقطني 169
باب في الاستنجاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَرَجِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.