دليل

سنن الدارقطني 169

باب في الاستنجاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَرَجِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.