سنن الدارقطني 282
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ نا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ غُصّْن عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.