سنن الدارقطني 419
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.