دليل

سنن الدارقطني 447

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ نا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ثِقَةٌ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.