سنن الدارقطني 283
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقِدَاحُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ قَالَ
دَعَا يَوْمًا بِوُضُوءٍ ثُمَّ دَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَالَ أَكَذَلِكَ يَا فُلَانُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَكَذَلِكَ يَا فُلَانُ قَالَ نَعَمْ حَتَّى اسْتَشْهَدَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَافَقْتُمُونِي عَلَى هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.