سنن الدارقطني 242
باب الوضوء بالنبيذ
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ نا أَبُو عُبَيْدَةَ مَجَاعَةُ عَنْ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.