دليل

سنن الدارقطني 242

باب الوضوء بالنبيذ

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ نا أَبُو عُبَيْدَةَ مَجَاعَةُ عَنْ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.