دليل

سنن الدارقطني 128

باب الاغتسال في الماء الدائم

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعّْ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ نا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.