سنن الدارقطني 306
باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ نا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.