دليل

سنن الدارقطني 306

باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ نا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ

أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.