سنن الدارقطني 241
باب الوضوء بالنبيذ
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ابْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.