سنن الدارقطني 279
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا قَبِيصَةُ نا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.