دليل

سنن الدارقطني 279

باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى

اعرض الإسناد

نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا قَبِيصَةُ نا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.