سنن الدارقطني 129
باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ نا عَمِّي نا ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا إِسْنَادٌ حَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.