سنن الدارقطني 404
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بِمِلْءِ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.