سنن الدارقطني 26
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ح نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ نا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ قَوْلِ عَفَّانَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.