دليل

سنن الدارقطني 2

باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا أَبِي ثنا أَبُو أُسَامَةَ ح وَثنا دَعْلَجٌ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَكِيعِيُّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ ح وَثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بِمِصْرَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا ثنا أَبُو أُسَامَةَ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.