سنن الدارقطني 391
باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ نا حَمْدَانَ بْنُ عَلِيٍّ نا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ نا رِشْدِينُ عَنْ عَقِيلٍ وَقُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَرَاهُ الْوُضُوءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ بِهَا فِي الْفَرْجِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.