سنن الدارقطني 18
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ شَاهِينَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ نا الْوَاقِدِيُّ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 17سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنْتَابُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
- Sunan ad-Daruquthni 19عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ