دليل

سنن الدارقطني 262

باب وضوء رسول الله ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.