سنن الدارقطني 399
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.