دليل

سنن الدارقطني 399

باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.