سنن الدارقطني 194
باب سؤر الهرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.