دليل

سنن الدارقطني 194

باب سؤر الهرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.