دليل

سنن الدارقطني 293

باب تثليث المسح

اعرض الإسناد

نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.