سنن الدارقطني 406
باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ثنا سُفْيَانُ نا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
كُنْتُ امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تُفْرِغِي عَلَيْكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.