دليل

سنن الدارقطني 484

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الطَّرَسُوسِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَيّْارٍ مَدِينِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْقُبْلَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.