دليل

سنن الدارقطني 278

باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.