دليل

سنن الدارقطني 224

باب التسمية على الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي نا أَبُو بَدْرٍ نا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو غَسَّانَ نا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ طَهُورَهُ يُسَمِّي اللَّهَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ كَانَ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.