سنن الدارقطني 224
باب التسمية على الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي نا أَبُو بَدْرٍ نا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ نا أَبُو غَسَّانَ نا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ طَهُورَهُ يُسَمِّي اللَّهَ وَقَالَ أَبُو بَدْرٍ كَانَ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.