دليل

سنن الدارقطني 258

باب وضوء رسول الله ﷺ

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.