دليل

سنن الدارقطني 168

باب في الاستنجاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ ثنا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرِهُوا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.