سنن الدارقطني 168
باب في الاستنجاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ ثنا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرِهُوا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.