سنن الدارقطني 295
باب تثليث المسح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُوسَى نا أَبُو بَكْرٍ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ
مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.