دليل

سنن الدارقطني 295

باب تثليث المسح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُوسَى نا أَبُو بَكْرٍ نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.