سنن الدارقطني 25
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نا عَفَّانُ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ
كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مِقْرًى فِي الْبُسْتَانِ فَجَعَلَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَقُلْتُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ فَقَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 30عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا