دليل

سنن الدارقطني 451

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو الْأَشْعَثِ نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغُسْلِ فِي ثَوْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.