سنن الدارقطني 451
باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو الْأَشْعَثِ نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغُسْلِ فِي ثَوْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.