دليل

سنن الدارقطني 5

باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ح وَنا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَكْرٍ السُّكَّرِيُّ نا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ بِالْحَدِيثَةِ قَالَا نا أَبُو أُسَامَةَ نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَقَالَ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.