سنن الدارقطني 15
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْإِمَامُ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ثنا بَحْرُ بْنُ الْحَكَمِ نا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.