سنن الدارقطني 162
باب استقبال القبلة في الخلاء
اعرض الإسناد
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.