سنن الدارقطني 7
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا نا الشَّافِعِيُّ أنا الثِّقَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ خَبَثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.