دليل

سنن الدارقطني 409

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ الْعَسْكَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا نا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.