سنن الدارقطني 409
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْرٍ الْعَسْكَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا نا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.