دليل

سنن الدارقطني 480

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ يَزِيدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَزَّازُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَا ثنا وَكِيعٌ نا مِسْعَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْحَسَّانِيُّ

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.