دليل

سنن الدارقطني 418

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ

تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا طُهُورِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.