سنن الدارقطني 418
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ
تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ وَلَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا طُهُورِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.