سنن الدارقطني 155
باب استقبال القبلة في الخلاء
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِيُّ نا أَبُو عَاصِمٍ نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ قَالَ زَمْعَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا سَوَاءً لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ وَهْبٍ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِ زَمْعَةَ إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.