سنن الدارقطني 411
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا نا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ إِذَا أُنْسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ انْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَدٍ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.