سنن الدارقطني 131
باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.