دليل

سنن الدارقطني 142a

باب الاستنجاء

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ نا أَبُو دَاوُدَ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ شَرَابِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.