دليل

سنن الدارقطني 392

باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ

أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.