دليل

سنن الدارقطني 410

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالِاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.