سنن الدارقطني 410
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالِاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.