دليل

سنن الدارقطني 489

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ نا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.