سنن الدارقطني 125
باب النية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْتَلِبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ قَالُوا مَاتَتْ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.