سنن الدارقطني 281
باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ نا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ بِبَلْخَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْجَوْزَجَانِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ هَذَا ضَعِيفٌ وَهَذَا خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.