دليل

سنن الدارقطني 27

باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ نا مُوسَى وَابْنُ عَائِشَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجَّسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.